عاقب قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من حال ضد تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم، وممارسة حقهم في التفتيش، وطلب المستندات، والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.
ونصت المادة رقم 72 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
١ - إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب علي ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع .
٢ - عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية .
٣ - عدم المحافظة علي الأختام الموضوعة علي الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلي نقص أو تغيير في البضائع .
٤ - عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية .
٥ - مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة