أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي تعويض ضده طالبته بسداد 100 ألف جنيه، واتهمته بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد تعديه عليها بالضرب والتسبب لها بإصابات وفقا للتقارير الطبية، والتسبب لها بالضرر المعنوي بسبب اعتياده السخرية منها وسبها وقذفها ووالدته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد: "دمر حياتي بسبب شخصيته الضعيفة وتركه والدته تتحكم في حياتي، لأصبح مسجونة في منزل الزوجية أنتظر سماح والدته لى بالخروج، حتي أهلى منعوني من زيارتهم".
وتابعت الزوجة: "سخر زوجي مني وتنمر على، وحاول سرقة أبنتي من حضانتي، ولاحقني بدعاوي باتهامات كيدية، لأعيش في جحيم طوال 3 سنوات زواج، وبعد طلبي الانفصال عنه حاول بالغش والتدليس إسقاط حقوقى، وعندما واجهته اتهمني أنني المخطئة بسبب هجري له".
وأضافت الزوجة: "تزوج علي وسرق منقولاتي ومصوغاتي، ولاحقني باتهامات كيدية لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول لي ذراعي بحضانة طفلتى، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بعد فشلي وعائلته لإقناعه بالانفصال عني بشكل ودي، واستخدامه أمواله لإلحاق الضرر بي، مما دفعني لإثبات أنه شخص غير أمين علي يعنفني طوال الوقت".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة