الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مدونة سلوك أخلاقية حاكمة لمناقشات الحوار الوطني.. لائحة منظمة لمجلس الأمناء.. الوثائق تؤكد: الجلسات العامة للحوار وفعالياته علنية.. وعضوية المجلس تطوعية مجانية

الخميس، 07 يوليو 2022 01:00 م
الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مدونة سلوك أخلاقية حاكمة لمناقشات الحوار الوطني.. لائحة منظمة لمجلس الأمناء.. الوثائق تؤكد: الجلسات العامة للحوار وفعالياته علنية.. وعضوية المجلس تطوعية مجانية الحوار الوطني
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، قرارا بالاجماع بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطني رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس وبعد موافقة المجلس.
 
وتضمنت المادة الأولى من اللائحة أن يكون للحوار الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 26 أبريل 2022 منسق عام، ومجلس أمناء، ولجان نوعية وأمانة فنية، كما تنص على أن يكون نقيب الصحفيين بصفته منسقا عاما للحوار والوطني، ويكون الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته رئيسا للأمانة الفنية للحوار وبناء على تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي يرأس مجلس أمنائها رئيس الجمهورية توفر الأكاديمية قاعات الاجتماعات والمساعدات والمهمات الإدارية واللوجستية اللازمة.   
 
كما نصت المادة الثانية على أن يتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، وذلك في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية، أما المادة الثالثة فنصت على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الإستمرار في عضوية مجلس الأمناء، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملئ هذا الخلو بمراعات إحداث التوازن المطلوب، ولا يكون ذلك إلا بعد العرض على مجلس الأمناء.
 
وجاءت المادة الرابعة من اللائحة لتنص على أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأنه يجوز عقد اجتماعاته في لاي مقر آخر بناء على ما يقترحه المنسق العام وبعد إخطار مجلس الأمناء، ونصت المادة الخامسة على أن يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذي يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور، كما نصت المادة 6 على أنه يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها، كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.   
 
ونصت المادة السابعة من اللائحة على أنه إذا بدأ اجتماع مجلس الأمناء صحيحا استمر كذلك، ولو غادر بعض أعضاء المجلس الاجتماع، ‏كما تنص على أنه مع عدم الإخلال بشرط نصاب صحة انعقاد مجلس الأمناء، يجوز لمن يغادر الجلسة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في إبداء الرأي والتصويت، ونصت المادة الثامنة على أنه على أعضاء مجلس الأمناء حضور جلسات المجلس وتجنب الغياب إلا لعذر مع الإخطار المسبق للمنسق العام أو لرئيس الأمانة الفنية، وجاءت المادة التاسعة لتنص على أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا يترتب عليها أي مزايا مادية أو عينية لصاحبها.
 ‏
وحول إدارة الجلسات، نصت المادة العاشرة على أن المنسق العام يضع جدول أعمال المجلس بناء على عرض رئيس الأمانة الفنية، ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يقدم مقترحاته في الموضوعات التي يرغب في أن تدرج في جدول الأعمال الي المنسق العام ولا تجوز مناقشة موضوعات خارج جدول الأعمال الا بعد موافقة المنسق العام، أما المادة الحادية عشر نصت على أن يفتتح المنسق العام الجلسات ويعلن انتهائها، ويدير المناقشات، ويحدد وقت المتكلمين، ويراعي مطابقة أعمال المجلس ولجانه لاحكام الدستور والقوانين ومدونة السلوك الأخلاقية، وله أن يستوضح مسألة أو أن يوضحها، ولا يجوز لغير المنسق العام مقطاعة الحديث، وله أن يستعين في ذلك برئيس الأمانة الفنية أو أي من أعضاء مجلس الأمناء، وأنه عند غياب المنسق العام مؤقتا يحل محله في إدارة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
 
أما المادة الثانية عشر تتضمن أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الامناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، وذلك دوت استباق لنتائجه، فيما نصت المادة الثالثة عشر على أن تتخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب الإجراءات اللازمة نحو تسجيل جلسات مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني بالصوت والصورة، وتعد الأمانة الفنية المحاضر والمضابط اللازمة لذلك، ويوقعها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ويحتفظ بها وترسل نسخة منها إلى الأرشيف الوطني للتوثيق، ونصت المادة الرابعة عشر على أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة الا اذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات مجلس الأمناء الا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العانة بحسب الأحوال.   
 
كما نصت المادة الخامسة عشر على أنه لمجلس أمناء الحوار الوطني الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دوت أن يكون لهم صوت معدود فب المداولات، وتتضمن المادة السادسة عشر أن مجلس الأمناء يضع مدونة سلوك أخلاقية، تكون حاكمة للمناقشات التي تدور في الحوار الوطني ولجانه، وملزمة لجميع المشاركين فيه، كما جاء فى المادة السابعة عشر على أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكوت معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب، ونصت المادة الثامنة عشر على أن يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية، لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي، ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشـاه لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليهاويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية، وتتضمن المادة التاسعة عشر أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.
 
كما أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني قراره رقم 3 لسنة 2022 بشأن إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني بتاريخ 26 أبريل الماضي، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني رقم (1) لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل المجلس، وعلى اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفاعليات المتفرعة عنه الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم 3 لسنة 2022وبعد موافقة مجلس الأمناء.
 
ونصت المادة الأولى من المدونة على أنه يعمل بأحكام مدونة السلوك والأخلاقيات المرافقة في جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان المتفرعة عنه وسائر الأعمال المتعلقة به، فيما تضمن المادة الثانية على أنه على جميع الجهات المعنية تنفيذه وإعمال مقتضاه، وينشر في الصحف ووسائل الإعلام.
 
وحددت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، المحددات الأخلاقية العامة للحوار ، والتي جاءت كالتالي:
 
- ينطلق الحوار الوطني من مجموعة من القيم المصرية الراسخة، وأسـاسـها الأول والرئيس الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة المصرية.
 
- الحوار الوطني هو استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك، وبناء للشخصية المصرية الحديثة على قاعدة من القيم المصرية الأصيلة، وقد دعت إليه القيادة السياسية من منطلق وطني، ويتم برعايتها.
 
- غاية الحوار الوطني النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل.
 
- نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه، وهو ليس سـاحة للمناظرات يحاول كل شخص إثبات صحة وجهة نظره أيا كانت الوسيلة، بل هو مساحات للالتقاء والإتفاق، ويقوم في أساسه على مبادئ الوطنية والموضوعية والتجرد، ويهدف إلى إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه.
 
- الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية، كما أنه ليس طقساً شكلياً، بل هو حوار تفاعلي جاد، من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي، في حدود الإمكانيات المتاحة، وطبقا للظروف المناسبة، وللمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية.
 
- إعلاء المصلحة العامة للدولة والمواطن هو الأرضية التي ينطلق منها الحوار الوطني، ورحابة الصـدر وقبول الاختلاف هو الإطار العام الذي يحكمه، ليكون المبدأ العام الذي يلتزم به الجميع "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
 
- لجميع الآراء المطروحة على الحوار الوطني احترامها ووجاهتها، ورائدها التنوع والوطنية والصدق.
 
- الحكومة ومؤسسات الدولة ومراكز البحث معنية بالمشاركة في الحوار بما لديها من معلومات وإحصائيات وإمكانيات.
 
- الإعلام الرشيد المسئول منوط به إظهار الوجه الحضاري والجاد لهذا الحوار، في إطار من الحيادية وإتاحة مساحات معتبرة لكافة الأطياف المشاركة في الحوار.
 
كما تضمنت مدونة السلولك على حقوق والتزامات المشاركين في الحوار الوطني وجلساته ولجانه واجتماعاته وفاعلياته، حيث يلتزمون بالتالي:
 
- تضمن إدارة الحوار الوطني كفالة حرية الرأي والتعبير، أيا كانت الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية المطروحة، طالما كانت في إطار احترام الدستور، كما تضمن إدارة الحوار المعارضة الموضوعية والنقد البناء والفرصة المتكافئة والمتساوية للمشاركين في الحوار حق مكفول لهم.
 
- يجب على المتكلم التعبير عن رأيه بوضوح دون تكرار لأقواله أو لأقوال غيره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة واحترامها، والإلمام بجوانب الموضوع بقدر الإمكان، وتقدم كل جهة أو فرد من المشاركين رؤيته حول موضوع الجلسة مكتوبة للأمانة الفنية للحوار كوثيقة تحفظ في أرشيف الدولة المصرية، حفظا لحق الأجيال القادمة في المعرفة.
 
- على المتكلم احترام أصول اللياقة مع غيره من المتكلمين، وأن تكون المناقشة منصبة على القول وليس على القائل.
 
- لا يجوز للمتكلم أن يخرج عن الموضـوع المطروح للنقاش، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسات.
 
- لا يجوز للمتكلم في جميع الأحوال وتحت أي ظرف أن يستخدم السباب أو الألفاظ النابية أو المسيئة في عباراته، ويتصدى رئيس الجلسة لكل مخالفة تقع في هذا الشأن، ويحق لإدارة الحوار بعد مراجعة مجلس الأمناء استبعاد من يقوم بإتيان هذه الأفعال من الحوار.
 
- يكون لكل جلسة جدول أعمال يتم الإعلان عنه، ولا تجوز المناقشـة في موضـوع خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس الجلسة، وفي هذه الحالة لا تجوز مناقشة هذا الموضوع إل بعد الانتهاء من جدول الأعمال.
 
- يعرض رئيس الجلسة الموضوع المطروح للنقاش، ويكون الكلام من الحاضرين بطلب يقدم للرئيس، لا يجوز البدء في الحديث إلا بعد أن يؤذن للمتكلم في ذلك، ولا يجوز رفض منح إلا لأسباب تتعلق بمخالفة أحكام اللائحة المنظمة لمجلس الأمناء أو لمدونة السلوك والأخلاقيات. الكلمة
 
- لا يجوز للمتكلم أن يتجاوز الوقت المحدد له للكلام، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الكلمة عشر دقائق، ولا أن يتكلم الشخص نفسه أكثر من مرتين، إلا إذا أذن رئيس الجلسة، وكانت مصلحة النقاش الملحة تقتضي ذلك.
 
-  يوجه الكلام دائما لرئيس الجلسة، ويجب أن يتحلى المتكلم بالهدوء وعدم الانفعال أو التوتر، وأن يتجنب استخدام عبارات التهكم أو تلك التي يفهم منها التقليل من آراء الأخرين أو السخرية منهم.
 
- يكون للأمانة الفنية للحوار بعد موافقة المنسق العام الحق في إصدار البيانات الصحفية والإعلامية عن موضـوع الجلسات وما تم فيها، ويكون للمشاركين الحق في التناول الإعلامي لرؤيتهم حول موضوعات النقاش دون الإفصاح عن سير الجلسات أو ما جاء بها من أحداث وفعاليات، فهذا حق أصيل لإدارة الحوار دون غيرها.
 
وفيما يخص الخروج على قواعد الكلام، فنصت مدونة السلوك على الآتي:
 
- لا يجوز لغير رئيس الجلسـة مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظة إليه ولا يجوز كقاعدة عامة التعليق على التعليق.
 
- لرئيس الجلسة أن ينبه المتكلم إلى أنه قد وضح رأيه وضوحاً كافيا وأنه لا وجه الاسترساله الكلام.
 
- لرئيس الجلسـة أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على النظام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج على نظام الجلسة.
 
- لرئيس الجلسة سحب الكلمة من المتكلم إذا تبين له مخالفة أحكام هذه المدونة أو عند الخروج على القيم الاخلاقية أو الاجتماعية الواجبة، كما يجوز له أن ينبه المتكلم إلى عدم تكرار ذلك أو أن يطلب منه، إذا تطلب الأمر، مغادرة الاجتماع.
 
- لرئيس الجلسة أن يحذف من محضر الجلسة أي عبارات تصدر بالمخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو هذه المدونة.
 
 
- لرئيس الجلسة وقف أعمال الجلسة كلما رأي موجبا لذلك، وله أن يرفع الجلسة مؤقتاً على أن تعود للانعقاد في الوقت الذي يحدده.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة