النقل تجدد ترخيص إدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعدينى

الأربعاء، 06 يوليو 2022 10:37 ص
النقل تجدد ترخيص إدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعدينى وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزير النقل فى عددها اليوم، بتجديد الترخيص للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعديني الواقع على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة سفاجا البحري بمسافة حوالي (6) كم وعلى مسافة (65) كم من مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر ، بغرض استخدامه في تصدير الفوسفات ، وكافة الخامات التعدينية. 
 
ونص القرار على ان تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ من 2022/6/1 ، وتنتهي فـي 2025/5/31، وتجدد بقرار من وزير النقل، ولا يجوز استخدام الميناء في غير الغرض المرخص به ، كما يحظر التنازل عن الترخيص لأي جهة أخرى ، إلا بعد موافقة وزير النقل ، وإصدار ترخيص جديد في هاتين الحالتين من وزير النقل .
 
 
واضاف القرار: تولى قطاع النقل البحرى الإشراف على الميناء المشار إليه ، وذلك للتأكـد مـن استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، ويؤدي الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدي نية القائم بالتشغيل الفعلى لميناء أبو طرطور التعديني إلى قطاع النقل البحري لـصالح الخزانة العامة للدولة مقابلا للإشراف الفني الذي يقوم به القطاع أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحية الميناء للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية بواقع ٠,٠٠٢ (اثنان من الألف سنوي ا) من قيمة تكاليف الإنشاءات البحرية للمشروع ، وبزيادة سنوية مقدارها (10%) .
 
ويلتزم الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بصفته القائم بالتشغيل الفعلي لميناء أبو طرطور التعديني بالر بط الإلكتروني والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحرى ، وتنفيـذ قواعد الحوكمة في الإدارة والتشغيل .
 
ويلتزم الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بموافاة قطاع النقل البحري ببيا ن دوری (شهری) يوضح ترددات السفن وبياناتها وكميات خام الفوسفات والخامات التعدينية الأخرى التي يتم تداولها بالميناء .
 
لا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أي تعديلات قد تطرأ عليها.
 
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزير النقل بتعديل المادة (40) من القرار الوزارى رقم 287 لـسنة 2011 بـشأن إصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام القـانون رقـم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة