أقر مجلس النواب المادة (٢٨ مكررا) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، والتي تضمن عقوبات كل من غش بعض التزاماته المالية المقررة بعقد التمويل المبرم مع شركات التمويل.
ودرأت مناقشات حول هذه المادة، حيث طالبت النائبة أميرة أبو شقة بتشديد العقوبات، إلا أن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابة قال إن المادة تتضمن عقوبات حبس وغرامة.
فيما أوضح النائب أحمد سمير أن اللجنة الاقتصادية أثناء مناقشتها مشروع القانون فضلت أن تكون العقوبة على المتبقي من قيمة التمويل بدلا من أن تكون على جميع قمية التمويل، مضيفا :" نفرض أن من حصل على تمويل لم يتسطيع سداد القسط الأخير هل يصح أنه نعاقبه على قيمة التمويل كاملة" وستكون صعبة
وتم الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة ونصها كالتالي:" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة (۲۸ مكرراً ۱) والتي تنص على :"بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة