تعرف على ضوابط قيد الأجانب فى السجلات التجارية وفقا للقانون

الجمعة، 29 يوليو 2022 12:00 م
تعرف على ضوابط قيد الأجانب فى السجلات التجارية وفقا للقانون مجلس النواب - ارشيفية
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون السجل التجارى، 4 ضوابط وإجراءات لقيد الأجانب في السجلات التجارية، ونص علي أنه دون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجاري فى الحالات الآتية:
 
(1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
 
 
(2)  إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
 
 
(3)  كل شركة - أيا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
 
 
(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.
 
وينص القانون في المادة 5 - علي الآتي: "على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد".
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة