يتساءل البعض من المواطنين، عن حالات الدفاع الشرعي عن النفس، وشروط هذه الحالات طبقا للقانون، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ونص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي ، وذلك في المادة (٢٤٥) «لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره».
-فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.
* شروط الاعتداء
1- وجود خطر بارتكاب جريمة
2-ان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة علي النفس أو علي المال .
3_أن يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء الي السلطات العامة.
* شروط الدفاع
1-أن يكون لازم لدفع الإعتداء
2-أن يكون متناسبًا مع الإعتداء
ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد علي الأقل وجود خطر علي نفسه أو ماله أو علي غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضًا وقوع فعل إيجابي يخشي منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضًا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.
* قيود حق الدفاع الشرعي
-هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .
القيد الأول:-
- يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته.
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم ، ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلًا في اختصاص وظيفته ، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية أى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في إستعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.
القيد الثاني:-
- حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ
1-القتل دفاعًا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرهًا أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان .
2-القتل عمدًا دفاعًا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلًا – الإتلاف العمدى.
* آثار الدفاع الشرعي
- يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعل الإعتداء والدفاع ، وإنتفاء القيود على استعماله صار فعل المدافع مباحًا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فإن العمل لا يكون مباحًا ويدخل في دائرة التجريم.
*تجاوز حدود الدفاع الشرعي
- وهو إستعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيًا لمنع الضرر ، أى أن إستخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي ، هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :-
النوع الأول: النية السليمة في استعمال الحق
- أى التجاوز غير العمدى أى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة.
النوع الثاني: التجاوز العمدي
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع
- فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفًا مخففًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة