أكرم القصاص - علا الشافعي

زوجة تطلب الخلع: "زوجى بعد 8 سنوات زواج فقد القدرة على الحديث معى نهائيا"

الخميس، 28 يوليو 2022 01:00 ص
زوجة تطلب الخلع: "زوجى بعد 8 سنوات زواج فقد القدرة على الحديث معى نهائيا" محكمة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوي تطليق للخلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بإهمالها مما تسبب لها بضرر مادي ومعنوي، ودفعها للبحث عن الانفصال بعد 8 سنوات زواج، لتؤكد للمحكمة: "زوجي مؤخراً قاطعني وفقط القدرة على الحديث معي نهائياً، لأعيش طوال عامين شبه مطلقة منه رغم عيشنا تحت سقف منزل واحد".
 
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي كان يعيش في المنزل برفقتي ولكن في غرفة منعزلة بعيداً عني وأولاده، يرفض الاختلاط بنا، حتي عند تناول الطعام يأكل بمفرده، وعندما أحاول فتح حديث برفقته يغضب ويصرخ علي، ويصب عنفه علي جسدي وأولاده مما دفعني للجوء لوالدته للبحث عن حل ولكنها اتهمتني بعدم تحمل المسؤولية وفضح زوجي وقامت بالتعدي على بالضرب المبرح".
 
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت في جحيم بسبب تصرفاته الغريبة ورفضه الخضوع للعلاج أو استشارة أخصائي علاقات زوجيه للوقوف على سبب ابتعاده عني رغم زواجنا عن حب، وبعد أن يئست من إصلاح حاله هربت من تلك الزيجة وبحثت عن حقي بالطلاق خصوصا أنه يرفض الحديث معي وأولاده فقط ولكنه يعيش حياته بشكل طبيعي مع باقي أصدقائه وأهله ومعارفه".
 
وأكدت الزوجة: تركت منزل الزوجية بسبب علمى بخيانته لى، وذلك بعد 8 سنوات، ورفض زوجي تطليقي ومحاولته بكل الطرق إرجاعي له، ليقوم بالتعدي على بالضرب ومحاولة اصطحابي بالقوة للعودة لمنزله، وتهديداته المستمرة للانتقام مني عقابا على طلبي الانفصال".
 
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة