يا مين يعيش.. ضبط هارب من 118 سنة سجنا بالقاهرة

الثلاثاء، 26 يوليو 2022 11:40 ص
يا مين يعيش.. ضبط هارب من 118 سنة سجنا بالقاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (99) حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت 118 سنة، حيث  أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة ، مقيم بدائرة القسم) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (99) حكم قضائى فى قضايا "شيكات بدون رصيد" والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت (118 سنة ) بالإقامة فى إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة