أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يلزم بسرية البيانات لأى نظام معلوماتى إلكترونى.. والعقوبة تصل للحبس

الثلاثاء، 26 يوليو 2022 04:00 ص
القانون يلزم بسرية البيانات لأى نظام معلوماتى إلكترونى.. والعقوبة تصل للحبس جرائم الكترونية - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجرائم الإلكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت، التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى .

وتلزم المادة 2 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في البند الثانى من الفقرة الأولى بضرورة المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمي خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

وعاقب القانون، كل من أذاع بيانات سرية تم تخزينها على نظام معلوماتي ولم يحافظ عليها بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمى الخدمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة