الإعدام لسيدة وعشيقها قتلا زوجها بالسم في الشاي لإتمام قرانهما بالخانكة

الأحد، 24 يوليو 2022 02:08 م
الإعدام لسيدة وعشيقها قتلا زوجها بالسم في الشاي لإتمام قرانهما بالخانكة اعدام - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد أبو دنيا، رئيس المحكمة، بالإعدام لربة منزل وعشيقها، لاتهامهما بقتل زوج الأولى، بدافع إتمام زواجهما لاحقا، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما جراء ما اقترفه المتهمان بحق المجني عليه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17080 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أصيلة م"، ربة منزل، و"محمد ف"، قتلا المجنى عليه "ص. ع. س"، زوج المتهمة الأولى، عمدا مع سبق الإصرار بدافع التخلص منه لإتمام زواجهما بعد أن جمعت بينهما علاقة غير شرعية إبان حياته، فبيتا النية على قتل الزوج والتخلص منه ليخلو لهما الجو، فقام المتهم الثاني بشراء عقار طبي مخدر أعطاه للأولى قبيل الواقعة تمهيدا لإتمام مخططهما.

وتابع أمر الإحالة، أنه يوم الواقعة أعدت المتهمة الأولى كوب شاي ووضعت للمجني عليه ذلك العقار، وما أن تيقنت من نومه حتى استدعت المتهم الثاني وقاما بتكميم فمه لمنعه من التنفس حتى تيقنا من وفاته وقاما بممارسة الرذيلة بجوار جثة الزوج، وفى اليوم التالي تظاهرت المتهمة الأولى بتفاجئها باكتشاف وفاة زوجها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة "ص. ع"، 50 سنة، نجار، جثة هامدة بشقته بدائرة المركز وكشف الطب الشرعي أن الوفاة ليست طبيعية.

تم تشكيل فريق بحث، وبالفحص تبين أن الجثة بها آثار خنق، وبسؤال زوجته وتدعى "أصيلة. م"، 41 سنة، ربة منزل، أفادت بأن الوفاة طبيعية، فيما أكد نجل المجنى عليه وعمه "شقيق القتيل" أنهما يشككان في وفاة والد الأول وشقيق الثاني، وبعرض الجثة على الطب الشرعي قرر أن هناك شبهة جنائية.

وبتطوير مناقشة الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها ويدعى "محمد. ف"، 28 سنة، عامل، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، حيث عقدت العزم مع عشيقها على التخلص من زوجها لوجود خلافات بينهما، وقامت بوضع مادة مخدرة "منوم" في الشاى، وقاما بخنقه، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما وإحالتهما للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة