أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن القائمتين المبدئيتين لمرشحي شركات التأمين المستوفين للشروط الواجب توافرها في الشركة العضو بصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، ومرشحها إحداها للشركات العامة في نشاط تأمينات الحياة والثانية للشركات العاملة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نفاذًا لأحكام البند (3) من المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها.
وضمت قائمة المرشحين من شركات تأمينات الحياة، وهما محمد محمود عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، محمود حنفي محمود عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة اللبنانية السويسرية تكافل-مصر، ومن شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات مدحت صابر عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة أروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومحمد حسن محمد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة قناة السويس للتأمين، وعاطف عبد العظيم المحمودي رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين.
وسبق أن أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا رقم 2734 لسنة 2018 الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حماية حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.
ويهدف الصندوق إلى تعويض العملاء في حالة عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق، ولا يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق الربح.
يقوم الصندوق بتعويض العملاء في حالة إفلاس أو تصفية أو شطب شركة التأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية أو تحويل الوثائق وتقدر التعويضات المستحقة للعميل وفقاً لأحكام المادة (58) من القانون وبما لا يجاوز (80%) من قيمة التعويض المقرر للوثيقة الواحدة وذلك بعد خصم أي التزامات على العميل قبل شركة التأمين، ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل في مواجهة الصندوق وإبراءً لذمته عن الواقعة محل التعويض.
يخضع الصندوق لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية دون التدخل في إدارته والتي ستقوم بها اطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق ويحق للرقابة المالية الاطلاع في أي وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفي المواعيد التي تحددها، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجيء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة