المتهمان بالتعدي على فتاة بالإسكندرية يعترفان: الخلاف على شقة مصيف السبب

السبت، 16 يوليو 2022 07:00 ص
المتهمان بالتعدي على فتاة بالإسكندرية يعترفان: الخلاف على شقة مصيف السبب قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بسبب شقة مصيف، تعدى متهمان على فتاة في الإسكندرية، فتم القبض عليهما، واعترف المتهمان أنهما وراء ارتكاب الواقعة، بسبب "شقة في مصيف"، وأن خلافاتهما مع حارس العقار وليست الفتاة، وأنها تدخلت فتعديا عليها.
 
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من تعليقات مدعومة بعدة مقاطع فيديو تتضمن قيام شخصين بالتعدى على إحدى الفتيات بالإسكندرية، وقيامهما بخلع ملابسهما العلوية وارتداء أحدهما قناع وحملهما (لسلاح أبيض وماسورة حديدية).
 
 بالفحص أمكن تحديد هوية الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما (مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه "لهما معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (ماسورة، قناع، والسلاح الأبيض) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.
 
 وبمواجهتهما أقرا بقيامهما باستعراض القوة لوجود خلافات بينهما وبين حارس أحد العقارات بمحل سكن أحدهما، لرفضه دفع مبالغ مالية لهما للسماح له بتأجير الشقق السكنية للمصيفين بالعقار محل عمله وبسؤال حارس العقار أقر بما إعترفا به.. واتهمهما بذلك فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة