القضاء الإدارى يلغى توصية لشركة أسمنت بزيادة حصتها من الفحم لـ 38 ألف طن

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:23 م
القضاء الإدارى يلغى توصية لشركة أسمنت بزيادة حصتها من الفحم لـ 38 ألف طن محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قبلت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار الدعوى المقامة من وزير البيئة ، ضد إحدي شركات الأسمنت الأبيض، وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالتوصية الصادرة لها من لجنة توفيق المنازاعات، والتي أعطتها الحق في زيادة حصتها من الفحم من 19 ألفا و450 طن، إلي 38 ألفا و900 طن فحم بترولي، وألزمت المحكمة شركة الأسمنت بالمصروفات القضائية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي مكرم، حمدي البكري نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 43470 لسنة 74 ق .
 
وثبت ، أن الشركة المدعي عليها تقدمت إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل ومقرها جهاز شئون البيئة ، و أصدرت اللجنة المذكورة توصيتها المطعون فيها بأحقية الشركة في زيادة حصتها من الفحم من 19450طن الي 38900طن فحم بترولي في السنة أو ما يكافئها من الحجري إلي 50519طن في السنة ، مع حق الشركة في مزج وخلط نوعي الفحم عند الاستخدام وأحقيتها في كامل حصة الفحم عن عامي 2017و2018بكمية 77800طن فحم بترولي عن العامين السابقين او 101038 طن فحم من الحجري عن عامي 2017و2018 ، مع خصم كمية الفحم التي تم استخدامها من قبل المصنع فعليا خلال هذين العامين ، مع حقها في الاحتفاظ بهذه الكمية لاستخدامها عند الحاجة او التنازل عنها للشركات المصرح لها باستخدام الفحم .
 
مع إخطار وزارة البيئة شريطة عدم إجراء عمليات صناعية علي الفحم قبل إعادة تصديره و باستبدال البند 11من الموافقة البيئية رقم 3066لسنة 2006بالبند (تلتزم الشركة بتخزين المواد الخام والمنتج النهائي في ساحتها المكشوفة او صوامعها ومخازنها المغلقة ) ، مع لعض التعديلات الآخري ، وتم تزييل القرار بالصيغة التنفيذية وبتاريخ 16/9/2019 تم إعلان الجهة الإدارية المدعية  بالسند التنفيذي المزيل به قرار لجنة التوفيق المذكور .
 
ورأت المحكمة ، أنه لما كان الطلب المقدم من الشركة موضوع قرار لجنة التوفيق محل المنازعة الماثلة غير محدد القيمة وغير متعلق بمستحقات مالية للعاملين ، بأي من الجهات الإدارية ، ومن ثم فقد افتقد الأركان والشروط المقررة  بالقانون رقم 6 لسنة 2017 ، لتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية ، ومن ثم فقد كان لزاما علي لجنة التوفيق أن تصدر بشان تلك المنازعة توصية تعرضها علي الجهة الإدارية المختصة ، والتي لها أن تقبل بها أو ترفضها ، وفقا لسلطتها التقديرية، الأمر الذي يصبح معه إصدار لجنة التوفيق لتوصيتها المذكورة في مواجهة الجهة الإدارية دون موافقتها مخالفا .
 
الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم الاعتداد بالتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل.
 
ومن جانبها، أقامت الشركة الاستشكال الذى حمل رقم 53998 لسنة 76 ق، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بالطعن رقم 34740 لسنة 74 ق، والمقامة من الجهاز ضد الشركة المستشكلة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة