جدل فى "اقتصادية النواب" حول مصطلح "نشاط الكفالة" بقانون التمويل الاستهلاكى

الأربعاء، 29 يونيو 2022 06:32 م
جدل فى "اقتصادية النواب" حول مصطلح "نشاط الكفالة" بقانون التمويل الاستهلاكى مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد‎ جدلا حول  مصطلح "نشاط الكفالة" المذكور ضمن المادة 6 مكررا من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وكانت المادة 6 مكرر تنص قبل تعديلها علي أنه:

لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل. 
ويسري في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.
 
من جانبه ، طالب النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإضافة تعريف لكفالة الأجر بمشروع تعديل بعض أحكام قانون التمويل الاستهلاكي، مشددا علي أهمية أن تذكر الهيئة الضوابط التي تنوي الهيئة إصدارها لتنظيم سجل ممارسة نشاط الكفالة بأجر .
 
وقال المستشار محمد هاني ممثل البنك المركزي، إن نص المادة سالف الذكر يتعارض مع المادة (110) من قانون البنوك والتي تنص على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان، ونظام رقابة البنك المركزى عليها، وطالب بتعديل صياغة المادة.
 
من ناحيته، أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع أن الهيئة لا تبتغي تنظيم الكفالة بأجر، ولكنها تعمل علي إعداد سجل لضمان الشركات والأشخاص المانحة للتمويل وفقا للضوابط التي ستحددها الهيئة في هذا الشأن.
 
وحذر النائب أحمد دياب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من زيادة الأعباء علي المقترضين من خلال ممارسي نشاط الكفالة بالاجر ، مشيرا إلي أن لديه في دائرته 18 الف قضية لشركات تمويل وأقراض.
 
وطالب بمزيد من الضوابط لتلك الشركات وعدم السماح بمنح تمويل لاشخاص ليس لديهم دخل يسمح بسداد ما يحصلون عليه من تمويل حتي لا يفرز مزيد من الغارمين والغارمات بالسجون.
 
واتفق معه النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن نص المادة كما هو جاء من الحكومة من شأنه خلق طرف ثالث ليس عليه رقابة وقد يستغل الراغبين في الحصول علي التمويل ، مطالبا بتضمين بعض ضوابط هيئة الرقابة المالية لنص المادة لتنظيم عمل ممارسي نشاط الكفالة ليصبح الأمر محكم ومنظم.
 
وأيده المستشار خالد المنشار ، مؤكدا أن المادة ستضمن الضوابط التي ستقرها الهيئة في هذا الشأن.
 
 
وانتهت اللجنة إلي تعديل المادة 6 مكررا من قبل اللجنة، لتكون كالتالي:
 
‏‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل، ويستثني من القيد فيه البنوك وشركات التمويل الائتماني.
‏‎
ويسري على الشركات العاملة في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.
ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
- إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
- تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدا واضحا أى من الضمانات يحصل عليها طبقا لهذه الكفالة.
 
- قيمة الأجر الذي يحصل عليه.
 
يشار الي ان قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 يهدف إلي حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، فقد رئي إجراء بعض التعديلات على القانون المار ذكره.
 
كما يهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة