تعرف على طريقة إصدار القرارات فى مجلس ذوى الإعاقة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:00 ص
تعرف على طريقة إصدار القرارات فى مجلس ذوى الإعاقة ذوى الاعاقة
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة دورية اجتماعات المجلس والحالات الطارئة التى ينعقد فيها والنصاب المطلوب للتصويت، حيث نص القانون على أن يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

وتجوز دعوة أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة