أكرم القصاص - علا الشافعي

رئيس قسم أصول الفقه بجامعة الأزهر: حجاب المرأة فرض بالقرآن والسنة والإجماع

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:11 م
رئيس قسم أصول الفقه بجامعة الأزهر: حجاب المرأة فرض بالقرآن والسنة والإجماع الحجاب - صورة أرشيفية
كتب: لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أبو بكر يحيى، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن هناك مصادر للتشريع الإسلامى متفق عليها بين جمهور العلماء أولها وأعلاها منزلة هو القرآن الكريم، تليه السنة النبوية، ثم الإجماع والقياس، بعد ذلك تأتى المصادر المختلف فيها كالعرف والاستحسان والاستصلاح، موضحا أن المصدر الأعلى كالقرآن الكريم يُفهم فى ضوئه الدليل المتأخر فى المنزلة كالعُرف والقياس.

 

وأكد الدكتور أبو بكر يحيى، خلال برنامج "فتاوى الأزهر" على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك، أن فرضية الحجاب ووجوب الالتزام به بالنسبة للمرأة أمر ثابت متقرر بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع الصريح المحكى على لسان كل الفقهاء، موضحا أن هناك درجات للإجماع؛ كالإجماع الصريح والإجماع السكوتى والإجماع المختلف فيه الذى يخضع للبحث والخلاف بين الحين والآخر، لافتا إلى أن البحث والمناقشة فى الإجماعات المختلف فيها مثل الإجماع السكوتى والمتفق عليه بعد ثبوت الخلاف هو أمر سهل وهين، بخلاف الإجماع الصريح المحكى على لسان كل الفقهاء والذى لا يقبل الخلاف، مستنكراً عرض تلك المسائل للبحث بين الحين والآخر كما يحدث تجاه مسألة فرضية الحجاب التى انعقد فيها الإجماع واتفق عليها العلماء ولا يوجد فى كتب فقهاء الأمة أى إشارة إلى خلاف فى هذه المسألة.

 

وأوضح الدكتور أبو بكر أن الخلاف الثابت فى مسألة الحجاب يدور فقط حول كشف الوجه والكفين أو القدمين بالنسبة للمرأة، وفى مثل هذه الحالة دائما ما يسعى الفقهاء إلى التيسير ومراعاة متطلبات العصر، مؤكدا أن الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وصانها بتشريعاته المحكمة وأن احتشام المرأة، كما هو متفق عليه بين العلماء، يعود عليها بالتوقير والاحترام.

 

وفى رده على ادعاء البعض كون الحجاب غير ثابت بالعرف ولم تلتزم به النساء فى فترة ما، وهو ما هيأ لهم القول بعدم وجوبه شرعًا، أوضح الدكتور أبو بكر يحيى أن العرف مع كونه مصدرا من مصادر التشريع الإسلامى ويستند إليه فى بيان الأحكام، إلا أن استناد الأحكام الشرعية إلى الأعراف أمر مضبوط بضوابط ومقيد بقيود، ولايصح أن يكون فى مقابل نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة، مؤكدا أنه عند وجود النص لا عبرة للقياس أو للعرف، ولا يعول عليهما، حيث إن العرف حينئذ يكون عرفا فاسدا لا يعول عليه فى شيء، ثم إن خبر الآحاد أو النص الظنى الدلالة الذى يحتمل أكثر من وجه أو يحتمل تأويلا يصير بالإجماع الصريح واتفاق الأمة على القول بظاهره يصير فى مصاف القطعيات التى ترتفع عن البحث والنظر.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة