مشروع قانون حقوق المسنين يستهدف حياة كريمة لكبار السن.. يلزم الأسر والدولة بتحمل "المسن المعوز" والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.. ومساعدات مالية شهرية حال عدم الحصول على معاش.. وضوابط لمؤسسات الرعاية

السبت، 25 يونيو 2022 04:32 ص
مشروع قانون حقوق المسنين يستهدف حياة كريمة لكبار السن.. يلزم الأسر والدولة بتحمل "المسن المعوز" والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.. ومساعدات مالية شهرية حال عدم الحصول على معاش.. وضوابط لمؤسسات الرعاية مجلس الشيوخ ومسنين ـ صور أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع قانون "حقوق المسنين" الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا والآن تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدا لإقراره، مزايا كثيرة، إذ وافقت على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن من له الأولوية في رعاية المسن، وتنص المادة على :"تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

 
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
 
 
بينما نصت المادة الـ9 على: "يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
 
 
بينما نصت المادة  الـ10 علي :"يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
بجانب ذلك انتهت المناقشات المؤسسات التشريعية بإقرار المجلس المادة الخامسة من مشروع القانون والتى تقضى بحق المسن الأولى بالرعاية الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
ويؤكد مشروع القانون، على إلزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية بناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها، مشددا على حق المسن الأولى بالرعاية الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
ونصت المادة "13" على أن: تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه؛ للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات إعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.
 
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه الآن لجنة التضامن بمجلس النواب.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة