متى تخرج تعديلات قانون "حماية المنافسة" للنور؟.. المشروع أُحيل لـ"النواب" بدور الانعقاد الأول.. وخلافات حكومية تُعطل المناقشات.. ونائب: تم التوافق بين جهاز الحماية والبورصة والبنك المركزى ويتبقى الرقابة المالية

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:09 ص
متى تخرج تعديلات قانون "حماية المنافسة" للنور؟.. المشروع أُحيل لـ"النواب" بدور الانعقاد الأول.. وخلافات حكومية تُعطل المناقشات.. ونائب: تم التوافق بين جهاز الحماية والبورصة والبنك المركزى ويتبقى الرقابة المالية نقاشات حول تعديلات قانون "حماية المنافسة"
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواجه مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمُحال إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، بعض الصعوبات التى تُعيق خروجه إلى النور، حيث تكشف خلال مناقشات اللجنة اعتراض ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى والبورصة على بعض التفاصيل الواردة بالمشروع، ومنها نسب الرسوم والحدود المالية والتوقيتات الخاصة بمراجعة إخطارات صفقات الاندماجات والاستحواذات.
 
 
 
الأمر الذى دفع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لدعوة الحكومة ممثلة فى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والبورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزى، إلى التوافق بشأن النقاط الخلافية بالمشروع حول نسب الرسوم والحدود المالية والتوقيتات الخاصة بمراجعة إخطارات الاندماجات والاستحواذات.
 
 
 
وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية، خلال الأيام الماضية، مناقشات عديدة حول تلك النقاط الخلافية وجلسات مشتركة بين ممثلى الحكومة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المواد محل الخلاف، وطالب المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، ممثلى تلك الجهات بالتوافق حول رؤية محددة، مؤكدا أن اللجنة ستحسم هذه النقاط الهامة عقب توافق الحكومة بشأنها ومناقشتها بين أعضاء اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون، موضحا أنه لن يخرج قانون من قاعة اللجنة يُضار منه أحد.
 
 
 
كما طالب سمير، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة عن تصور الحدود المالية والرسوم والمدد الزمنية، بالإضافة إلى التأثير السلبى المتوقع على السوق المصرى نتيجة تلك التعديلات.
 
 
 
وأكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوافق بين ممثلى البورصة والبنك المركزى من ناحية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ناحية أخرى بشأن النقاط الخلافية، موضحا أنه يجرى حاليا عقد لقاءات مشتركة بين ممثلى الجهاز وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل التوافق أيضا بشأن النقاط الخلافية، على أن يتم عرض مذكرة نهائية على اللجنة يوم الأحد القادم بشأن التصور النهائى للمشروع، مع الاحتفاظ بالحق الدستورى للجنة الشئون الاقتصادية وأعضائها بشأن الصياغة النهائية لمواد مشروع القانون، موضحا أنه من المستهدف الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى.
 
 
 
ومن ناحيته طالب الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، بتخفيض المدد المنصوص عليها بمشروع القانون، والتى تنص على أن تخضع جميع الإخطارات الخاصة بالاندماجات والاستحوذات للفحص فى المرحلة الأولى التى يكون الفحص فيها سريعا خلال 30 يوما عمل من تاريخ إيداع ملف الإخطار كاملا، ويجوز مد المدة سالفة الذكر 15 يوما عمل أخرى فى حال تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية على النحو الذى تحد اللائحة التنفيذية.
 
 
وقال محمد فريد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، الأسبوع الجارى: "المدد الطويلة يجب أن يتم تقليص المدة إلى النصف حتى لا تأتى بأثر عكسى، خاصة وأن فترة الـ30 يوم عمل قد تتجاوز الـ40 يوما فى بعض الشهور".
 
وسجلت دينا كامل، ممثل إحدى مكاتب المحاماة، عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن الحدود المالية ضعيفة وتحتاج إلى زيادة لتشمل الشركات الناشئة، وفيما يخص الرسوم أوضحت أن المستثمر الأجنبى يسدد رسوم كثيرة جدا ومن الضرورى أن يعلم المستثمر قيمة الرسوم التى سيقوم بدفعها، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى المدد الزمنية المنصوص عليها داخل مشروع القانون  مؤكدة أنها قد لا تخدم بعض القطاعات ، وطالبت أيضا باستيضاح موقف الرقابة المالية والبورصة فى حالات عرض الشراء الإجبارى وتأثيره على السهم.
 
 
 
واتفقت معها شهيرة خالد، ممثل مكتب محاماة آخر، مطالبة بضرورة توضيح كافة المعايير، لافتة إلى أن الاتجاه العالمى هو الموافقة المسبقة دون هذا الكم الهائل من التأشيرات والمدد والأرقام.
 
 
 
وبدوره أشار الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن تعديلات مشروع القانون تخاطب نوعية معينة من الاستثمارات وليس الاستثمار الأبيض، مؤكدا أن هذا النظام مُطبق فى العديد من دول العالم .
 
 
 
وأكد ممتاز، أن التعديلات المقترحة من جانب الحكومة لن تتسبب فى انكماش الاستثمارات كما يتخوف البعض، قائلا: "الرقابة لن توقف الاستحواذ ولكن من شأنها الحفاظ على الاستثمارات المستقبلية".
 
 
 
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون فقد صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية.
 
 
 
وفى ضوء تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة فقد كان لازما أن يتم تعديل القانون لبسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات بكافة أشكالها سواء كانت محلية أو أجنبية فى مختلف القطاعات من خلال الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تعد الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن بين الدول القليلة بالعالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
 
 
 
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن التركزات الاقتصادية من أهم العمليات التى تؤثر على هيكل السوق وقد ينتج عنها تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى، إلا أ نها قد تؤدى فى بعض الحالات إلى إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة والتى يكون من شأنها زيادة القدرات الإنتاجية فى مصر؛ ويحد من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول والمنافسة فى السوق، ويضر برفاهية المستهلكين من خلال رفع أسعار المنتجات النهائية وتدهور جودتها والحد من الابتكار والتطوير أو من خلال تسهیل التنسيق والتواطؤ بين الكيانات العاملة بالسوق، لذلك يهدف أى نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية إلى وضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
 
 
 
وأكدت الحكومة أن التعديل المقترح لا يهدف إلى الرقابة على جميع التركزات الاقتصادية، وإنما تم حصر الرقابة على التركزات التى من شأنها أن تحدث تأثيرا فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
 
 
 
وقد ورد مشروع القانون فى 3 مواد بخلاف مادة النشر، وجاء استبدال المادة (11 بند 1) لإضافة التركزات الاقتصادية إلى اختصاص الجهاز بتلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات شأنها شأن كافة الأفعال الضارة بالمنافسة الواردة بالقانون، وجاء استبدال المادة (11 بند 2) لإضافة الرقابة على التركزات الاقتصادية من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية۔
 
 
 
وجاء استبدال المادة (18) لاستثناء الرسم الذى يحصله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عند تلقى الإخطارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية من الرسم الوارد فى المادة (18) من القانون رقم 3 لسنة 2005 وذلك لأن مبلغ الرسم المحدد بـ10 آلاف جنيها لا يتناسب مع ما يؤديه الجهاز فى عملية فحص الإخطارات من جهد، وإجراء تحليلات اقتصادية وقانونية متعمقة، فضلا عن أن مبلغ الرسم المقترح يتناسب مع حجم العمليات التى يقوم الجهاز بفحصها ومع ما تتقاضاه أجهزة المنافسة فى الدول الأخرى نظير أعمال الفحص، حيث حددها النص الجديد بواقع ربع فى الألف من قيمة العملية أو من رقم الأعمال أو قيمة الأصول للسنة المالية التى تسبق الإخطار أيهم أعلى، على ألا تتجاوز قيمة هذا الرسم مليون جنيه مصرى.
 
 
 
وجاء استبدال المادة (20 الفقرة الأولى) لإضافة المخالفات المتعلقة بالرقابة على التركزات الاقتصادية إلى الإجراءات الإدارية التى يجوز للجهاز اتخاذها حال ثبوتها، شأنها شأن كافة الأفعال والممارسات المخالفة الواردة بالقانون.
 
 
 
فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مواد وبنود جديدة، وجاءت إضافة بند جدید (بند ز) للمادة (2) للنص على تعريف التركز الاقتصادى بحيث يشمل كل تغيير في التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص، والذى يكون ناتجا عن اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التى كانت مستقلة سابقا، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها أو استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه أو إنشاء مشروع مشترك أواستحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.
 
 
 
ولا يعد تركزا اقتصاديا استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية فى أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ أو حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص.
 
 
 
وجاءت إضافة بند جديد (بند ح) للمادة (2) للنص على تعريف التحكم على أنه قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة فى ممارسة تأثير فعال، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين؛ إما استنادا إلى الأغلبية فى حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين، أو أية طريقة أخرى، ويشمل هذا التعريف كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها، بشرط أن يؤدى إلى التحكم الفعلى فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات.
 
 
 
وجاءت إضافة بند جديد (بند ط) للمادة (2) للنص على تعريف التأثير المادى على أنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر، بما فى ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية.
 
 
 
وتضمنت المادة (19 مكرر) الحدود المالية التى يجب أن تتوافر لكى يقع على الأشخاص المعنية واجب إخطار الجهاز بالتركز الاقتصادى للحصول على الموافقة المسبقة، وهي قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة فى العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وتهدف تلك الحدود إلى رصد العمليات التى يتمتع أطرافها بحجم أعمال أو حجم أصول كبير فى السوق المصرية أو خارجها وتؤثر على السوق المصرية، والتى يكون من شأن اندماجهم التأثير فى السوق، لذلك فإن هذه الحدود غير ثابتة وقد تتغير من سنة إلى أخرى حسب الأوضاع الاقتصادية الأمر الذى كان من شأنه منح مجلس الإدارة الحق فى مراجعتها للتأكد من توافقها وملائمتها للظروف الاقتصادية المتغيرة.
 
 
 
وقد أجازت المادة المقترحة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على سبيل الاستثناء فحص التركز الاقتصادى الذى يقع تحت الحدود المالية وذلك بضمانات وشروط مشددة تتمثل فى ألا يبدأ الفحص إلا بموافقة مجلس الإدارة، ووجود قرائن تشير إلى إمكانية الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وأن يكون خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادى، فضلا عن أنها قد قيدت سلطات مجلس الإدارة فى حال ثبوت المخالفة بفرض تدابير سلوكية فقط، كما أن دور الجهاز بفحص أثر التركز الاقتصادى فى كافة الأنشطة الاقتصادية على حرية المنافسة داخل جمهورية مصر العربية لا يتعارض مع دور أية أجهزة أو هيئات أو مؤسسات أو منظمات أو غيرها داخل مصر أو خارجها يكون هناك التزام على الأشخاص المعنية بإخطارها أو الحصول على موافقتها.
 
 
 
وألزمت المادة (19 مكرر أ) الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأى تركز اقتصادى يستوفى الشروط الموضحة فى المادة 19 مكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادى قبل الحصول على موافقة من الجهاز.
 
 
 
وحظرت المادة (19 مكرر ب) التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهیل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون، وخروجا على هذا الأصل أجازت المادة للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان يتعلق بأشخاص متعثرة ستخرج من السوق ما لم يتم تنفيذ التركز الاقتصادى، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
 
 
 
وأناطت المادة (19 مكرر ج) بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص ملفات الإخطار فى مرحلة الفحص الأولى؛ إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل فى الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، لذا فقد نص على أن تخضع جميع الإخطارات للفحص فى المرحلة الأولى التى يكون الفحص فيها سريعا خلال 30 يوم عمل من تاريخ إيداع ملف الإخطار كاملا، بمعنى أن يكون مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، ويجوز مدها 15 يوما عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
 
 
 
وأناطت بمجلس الإدارة إصدار قرار بتشكيل لجان بت مكونة من 3 أعضاء من مجلس إدارة الجهاز، تتولى إصدار أى من القرارات الآتية: عدم اختصاص الجهاز، أو حفظ الطلب، أو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الإحالة لمرحلة الفحص الثانية إذا تبين وجود شبهة الحد من المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وإذا انقضت المدة المحددة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادى.
 
 
 
ونصت المادة (19 مكرر د) على الفحص فى المرحلة الثانية إذ يستمر الجهاز فى فحص ملف الإخطار خلال 60 يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز مدها 15 يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية، ويصدر مجلس إدارة الجهاز أى من القرارات الآتية: حفظ الطلب، أو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، وإذا انقضت المدة المحددة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادى.
 
 
 
وتضمنت المادة (22 مكرر ج) العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون، حيث نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 10% من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى، طبقا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 30 مليون جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه، كل من أخل بواجب الإخطار طبقا للمادتين 19 مكرر، و19 مكرر (أ)، أو خالف قرار الموافقة المشروطة طبقا لأى من المادتين 19 مكرر (ج) الفقرة الثالثة، و19 مكرر (د) الفقرة الثانية، أو خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى طبقا للمادة 19 مكرر (د) الفقرة الثانية، أو حصل على قرار موافقة طبقا لأى من المادتين 19 مكرر (ج) الفقرة الثالثة و19 مكرر (د) الفقرة الثانية بناءً على تقديم بيانات أو معلومات او مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة