هل يجوز التظلم فى حالة رفض طلبات الشهر فى المجتمعات العمرانية الجديدة؟

الخميس، 02 يونيو 2022 04:00 ص
هل يجوز التظلم فى حالة رفض طلبات الشهر فى المجتمعات العمرانية الجديدة؟  مجلس النواب
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم "27" لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في جلسة مشتركة مع مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير - وطبقا لما أعلنته الحكومة - فإن مشروع القانون يلزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر.
 
 
التشريع أكد على أنه فى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادراً منها مباشرة، أو من الغير، وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.   
 
 
تعديل بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة بين التأويل والتطبيق 
 
 الضوء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم "27" لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والفروق الجوهرية بينه وبين نص المادة الحالي، وهل يجوز التظلم في حاله رفض طلبات الشهر؟، ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة "4" من هذا القانون، خلال 15 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة "8" من هذا القانون.
 
نص المادة "1" من القانون رقم "27" لسنة 2018 
 
 
في البداية - مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم "27" لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو القانون الذي ينظم عملية تسجيل الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القانون والتي نصت المادة "1" منه علي: "تنشأ بقرار من وزير العدل في كل مجتمع عمراني جديد مأمورية للشهر العقاري أو أكثر، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها، وكذلك شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشيء من ذلك. ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المواد (9، 10، 15، 46، 47) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة".
 
ما هو مشروع القانون المقدم من الحكومة؟ 
 
 
مشروع القانون يلزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون  خلال 15 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) من هذا القانون و فى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف سواء كان صادراً منها مباشرة، أو من الغير، وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون – الكلام لـ"الجعفرى". 
 
 
 
ما هو نص المادة الحالي قبل التعديل؟ 
 
 
 
نصت المادة (4) قانون رقــم 27 لسنة 2018: تقدم طلبات الشهر إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب أن تشتمل عليها هذه الطلبات، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات، وفي جميع الأحوال، يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات، أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام. ويكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، وتصدر المأمورية قرارها بشهر المحرر أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.
 
 
ووفقا للمادة (8): يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعة السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو لصاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير، وذلك وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
 
هل يجوز التظلم في حالة رفض طلبات الشهر؟ 
 
 
نعم - وفقا للمادة (5): يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والآخر هندسي، على ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان، ونظام عملها، وفي جميع الأحوال، يكون الفصل في التظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم.    
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة