أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف الآثار المترتبة على إدراج المتهمين بسرقة مكتب بريد المرج بقوائم الإرهاب

الخميس، 02 يونيو 2022 09:03 م
اعرف الآثار المترتبة على إدراج المتهمين بسرقة مكتب بريد المرج بقوائم الإرهاب المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سطرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهارية فى محاكمة 4 متهمين بتهمة سرقة مكتب بريد المرج والانضمام لجماعة إرهابية، بعد حكم المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لآخر والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، فى القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميا بـ"سرقة مكتب بريد المرج، وأدرجت المحكمة المتهمين على قوائم الإرهاب.
 
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على حكم محكمة النقض، وردت في المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، التي نصت على أنه "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك:

أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
 
2-  غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
 
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
 
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:

1-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
 
2-سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
 
3-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
 
4-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال
 
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
 
6-تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
 
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
 
8-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
 
9-وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
  
ووجهت النيابة العامة المتهمين في القضية، أنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
 
كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلي جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه، وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلي مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والثاني والثالث إلى المكتب وبحوزة كل منهم سلاح نارى "بندقية آلية" أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة