محامٍ: لا يجوز قانوناً الاتجار فى التحف أو المجوهرات إذا حملت صفة الأثر

السبت، 18 يونيو 2022 10:40 م
محامٍ: لا يجوز قانوناً الاتجار فى التحف أو المجوهرات إذا حملت صفة الأثر المحامي عصام شيحة
أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاب المحامي عصام شيحة على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته على خلفية الحكم ضد صاحب شقة الزمالك وزوجته بالحبس لمدة خمس سنوات، بتهمة الاتجار فى الآثار وغرامة مليون جنيه، حول وضعية محال الانتيكات في وسط البلد ومنطقة الزمالك بعد هذا الحكم؟ وكيف يتعامل أصحاب المقتنيات مع تلك الممتلكات وكيف يتم الإبلاغ قائلاً: حكم اليوم يثير قضية في غاية الأهمية وهي أنه لا يجوز قانوناً الإتجار في الآثار إذا حملت التحف أو الممتلكات أو المجوهرات صفة الأثر وأن التناقل يتم عن طريق الهبة أو الميراث أو الهبة شريطة أن يتم إخطار المجلس الأعلى للآثار في كل الأحوال.
 
وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON":الجهة الإدارية  بذلك تعطيه حق الاحتفاظ شرط تسجيله شريطة وجود مكان أمن للحفظ".
 
وحول محال الأنتيك المرخصة، قال: مرخصة لكن هذا لا يمنع الجهات الإدارية بالقيام بعملية التفتيش لتحديد ماهية هذه المقتنيات وهل ينطبق عليها وصف أثر من عدمه ومن المؤكد أن هذه المقتنيات عمرها يتجاوز 100 عام.
 
ورداً على سؤال الحديدي: ماذا عن حد اشترى تحفة من أحد دور العرض والمزادات في الخارج؟  قال: أي شيء ممكن نشتريه شريطة أن لا تكون لها علاقة بالحضارة المصرية، وغير ذلك ممكن تدخل عادي    لكن لو مصرية  ودخلت عبر المطار سيتم مصادرتها وتحرير قضية وستصبح جريمة  أما لو احتفظ بها في الخارج فهي ليست جريمة".
 
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام، بالسجن 5 سنوات على مالك شقة الزمالك وزوجته، بتهمة الاتجار فى الآثار وغرامة مليون جنيه. كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار. ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد على) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
 
 وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة