اقتصرت المادة (5) بقانون "بوابة العمرة المصرية" تنفيذ شركات الحج والعمرة على شركات السياحة، إذ نصت على أنه: "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
بينما نصت المادة 6 على :" تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة، ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
يقضى قانون بوابة العمرة المصرية على السوق السوداء بشأن الحج والعمرة، حيث يقتصر تنفيذ رحلات العمرة على شركات السياحة.
وجاء هذا في المادة (1) الخاصة بالتعريفات، إذ نصت على :"فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- البوابة: البوابة المصرية للعمرة.
2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون السياحة.
3- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون السياحة.
4- الغرفة المختصة: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
5- الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي.
6- الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يُمنح للمعتمر من خلال البوابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة