حدد قانون المنشآت السياحية والفندقية فى المادة 44 للوزير المختص بشئون السياحة، أن يصدر قرار مسبب بإلغاء رخصة المنشأة في 9 حالات من الأحوال الآتية:
1- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.
2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.
4- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.
5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.
6- إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
8- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.
9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها في البندين (6 ، 7) المشار إليهما، يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
جدير بالذكر أن الباب الرابع من قانون المنشآت السياحية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن مجموعة من"الأحكام المتنوعة"، حيث خولت المادة 18 الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المختصة، إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الخاصة التي يجب توافرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، إلا أنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره، الموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على أن يكون ذلك مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذا القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وكذا اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة