"جوزته مرتين ودورت له على التالتة".. قصة سيدة سعت للهروب من عصبية زوجها

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:30 ص
"جوزته مرتين ودورت له على التالتة".. قصة سيدة سعت للهروب من عصبية زوجها خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"دفعته للزواج من زوجتين هربا من تحكماته وعصبيته، وذهبت برفقته لحفل الزفاف ولم أعترض، ومكثت سنوات متحملة عنفه وتسلطه، ومؤخرا كنت أبحث له عن زوجة للمرة الثالثة، وبالرغم من كل التنازلات التى قدمتها حتى أعيش وأولادى دون التعرض للإيذاء على يديه، إلا أنه واصل ظلمنا وحرمانى من حقوقى رغم أنه ميسور الحال ولديه ملايين الجنيهات بالبنوك، لذا لاحقته بدعوى طلاق للضرر، و9 دعاوى حبس".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أثناء بحثها عن الطلاق للضرر من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "اتهمته بالتخلف عن سداد نفقاتى بعد تعليقه لى وطردى من منزلى وأولادى الأربعة، وتشهيره بسمعتي، والاستيلاء على حقوقى الشرعية التى تقدر بمليون و100 ألف جنيه، وحرمان أولادى من نفقات المدرسة والملبس والمأكل، وتخلفه عن رعايتهم رغم يسر حالته المادية".

وتابعت الزوجة:" زوّجته وأنا راضية حتى أرتاح من عنفه، ولكنه لم يتركنى فى حالى وداوم على الإساءة لى، بالرغم من ذلك شهر بسمعتى واتهمنى أننى سيدة ناشز، واستولى على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد 18 سنة زواج، بعد أن غدر بى وخطط للانتقام منى لأعيش مأساة بسبب عنفه وإساءته لى".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة