اعترف مزارع بقتل آخر يعمل لديه في المنوفية، بسبب وجود خلافات مالية بينهما، حيث قرر المتهم التخلص من المجني عليه، فاختمرت في ذهنه فكرة استدراجه لمكان نائي بزعم شراء "علف ماشية" وما أن توارى عن أعين الناس حتى قتله.
وتلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا بالعثور على جثة (مزارع ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) بأرضه الزراعية الكائنة بإحدى القرى بدائرة المركز وبها عيار نارى ، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول) وكذا العثور على دراجته النارية .
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة(مزارع "يعمل لدى المجنى عليه"، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز) وذلك لوجود خلافات مالية بينهما ، حيث قام بتجهيز سلاح نارى (فرد محلى) وقام باستدراج المجنى عليه لمكان العثور تحت زعم شراء علف للماشية فحضر المجنى عليه بدراجته النارية وتركها وترجل رفقة المتهم وأثناء سيرهما قام المتهم بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته .
عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم وبداخله فارغ "طلقة من ذات العيار" .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة