"مشروع قانون حقوق المسنين" حماية ورعاية لكبار السن وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والثقافية.. يدرجهم على برامج الحماية الاجتماعية.. وعقوبات بـ"الغرامة والحبس" للحاصل على مزايا المسنين بالتزوير

السبت، 07 مايو 2022 08:00 ص
"مشروع قانون حقوق المسنين" حماية ورعاية لكبار السن وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والثقافية.. يدرجهم على برامج الحماية الاجتماعية.. وعقوبات بـ"الغرامة والحبس" للحاصل على مزايا المسنين بالتزوير مجلس النواب - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذى حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب.

وحظى مشروع قانون "حقوق المسنين" باهتمام شديد من قبل البرلمان المصري، حيث تم مناقشته بمجلس الشيوخ، والآن تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدا لإقراره، ويتضمن مشروع القانون مزايا كثيرة، وخاصة فى المواد التى أقرتها لجنة التضامن بمجلس النواب، حيث وافقت على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتى تتضمن من له الأولوية فى رعاية المسن، وتنص المادة على :"تتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين فى جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.

كما وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على المادتين "9 و10" من مشروع قانون "حقوق المسنين" كما وردا من مجلس الشيوخ، والمتضمنتين مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، ونصت المادة الـ9 على :"يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

بينما نصت المادة الـ10 على :"يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما أقرت لجنة التضامن باب العقوبات بمشروع قانون حقوق المسنين، وذلك خلال اجتماعها الأخير، وتنص المادة 38 من قانون "حقوق المسنين" على: "مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر، يعاقب على الأفعال الواردة بالمواد الأتية:

كما وافقت اللجنة على المادة 39 والتى تنص على:" يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1 - زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير فى بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

وأقرت لجنة التضامن المادة 40 والتى حددت عقوبات للشخص الذى يهمل المسن أثناء رعايته.

ونصت المادة على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

بينما نصت المادة 41 على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وجاءت المادة 42 والأخيرة كالتالي: يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة