استولى على 4 ملايين جنيه.. جهات التحقيق تستجوب "مستريح الزيوت" بالغربية

الخميس، 26 مايو 2022 06:00 ص
استولى على 4 ملايين جنيه.. جهات التحقيق تستجوب "مستريح الزيوت" بالغربية اموال - أرشيفية
كتب أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة "زيت الطعام" مقابل حصولهم على أرباح مالية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (4 مليون جنيه).

 

وتواجه الجهات المختصة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية والتي كشفت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة "زيت الطعام" مقابل حصولهم على أرباح مالية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (4 مليون جنيه) ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، والاستيلاء على كامل المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة عقب ضبط عدد من ممارسي ذلك النشاط الإجرامي فى محافظات مختلفة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتكثيف جهود البحث والتحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن رصد أماكن تردد المتهم المذكور، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين "المجني عليهم" بضبطه حضر عدد (3) منهم لفرع الإدارة بوسط الدلتا، وتم تحرير محضر بالواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة