أكرم القصاص - علا الشافعي

رجل بدعوى نشوز: بعت مصوغاتها للنجاة من الحبس بعد إلزامي بنفقة 40 ألف جنيه

الأحد، 22 مايو 2022 05:00 ص
رجل بدعوى نشوز: بعت مصوغاتها للنجاة من الحبس بعد إلزامي بنفقة 40 ألف جنيه محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"زوجتي دمرت حياتي، وجعلتني مهددا بالحبس، لدرجة دفعتني لبيع ذهبها حتى أتهرب من الأحكام القضائية التي لاحقتني بها، والنفقات المبالغ بها بعد تحايلها وإثباتها دخلا خلافا للحقيقة، لأعيش في جحيم بسبب تعسفها ورغبتها في الانتقام مني بعد طلب الطلاق للضرر".
 
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، يتهم زوجته بالنشوز والخروج عن طاعته، بعد هجرها لمسكن الزوجية، ورفضها العودة ومطالبته بأجر مسكن 11 ألف جنيه شهريا، ونفقة بـ 40 ألف جنيه، وتعسفت فى استخدام حقوقها الشرعية للإضرار به، ورفضها العودة لمنزل الزوجية وحل المشاكل بشكل ودي.
 
وذكر الزوج بدعواه: "طالبتني بسداد 60 ألف جنيه مصروفات أحد المدارس الدولية لطفلتي، واتهمتني بالتخلف عن السداد بعد نشوب خلافات زوجية بيننا رغم ما معي من إيصالات يثبت حصولها على النفقات، واستولت على المنقولات ووضعت بشقتها الجديدة ثم اتهمتني بتبديدها، بعد 10 سنوات زواج، وتحملي كافة طلباتها وعدم التقصير في حقها".
 
وتابع الزوج: "اضطررت إلى بيع الذهب لأتهرب من أحكام الحبس، بعد عيشي حياة بائسة برفقة زوجتي، وأنا مهدد بالحبس وفقدان وظيفتي وعملى الذى تعبت في تأسيسه، وعندما طالبت بتخفيض المصروفات، وإعفائي من سداد بعض النفقات نظرا للازمة التي مررت بها ثارت وقررت التشهير بي".
وأشار الزوج إلى أن القانون أعفي الأب من مصروفات التعليم الأجنبي حال تعسره وعدم قدرته على السداد، حيث تقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير بالتعليم الحكومي، ولا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية كونها ضمن نفقة ملبس الصغير، كما لا تدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لأن انتقالات الصغير ضمن نفقته على أبيه ويمكن تزويد الصغير بالعلم دونها. 
 
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة