عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الأوراق والمحررات الرسمية بالشرقية.. اعرفها

الإثنين، 02 مايو 2022 02:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الأوراق والمحررات الرسمية بالشرقية.. اعرفها أوراق مزورة-أرشيفية
كتب ـ سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وضبط القائمين على تصنيعها ومروجيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (6 بيانات ضريبية- 7 شهادات  تنازل- 5 شهادات بيانات وقياس مستوى- تقرير طبى- 3 استعلامات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول).
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.. 
 
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
 
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
 
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة