قانون المنشآت الفندقية ينجح فى فض التشابك وتداخل الاختصاصات.. يضع آليات لتعديل الترخيص باسم الورثة بعد وفاة صاحبه.. ومهلة 6 أشهر للانتهاء من الإجراءات.. ويحظر إجراء تعديل فى النشاط دون موافقة وزارة السياحة

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:00 ص
قانون المنشآت الفندقية ينجح فى فض التشابك وتداخل الاختصاصات.. يضع آليات لتعديل الترخيص باسم الورثة بعد وفاة صاحبه.. ومهلة 6 أشهر للانتهاء من الإجراءات.. ويحظر إجراء تعديل فى النشاط دون موافقة وزارة السياحة قانون المنشآت الفندقية ينجح فى فض التشابك
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الصادر برقم 8 لسنة 2022، في فض كثير التشابكات وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التى يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.

وتطرق القانون إلى الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة منشأة سياحية ومن ينوب عنه، ففي حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة .

ويجب على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى هذه الفقرة وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية له .

كما تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

وعلى مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.

ووفقا للقانون لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة ،ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .

كما حظر قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى المادة 12 إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به ، إلا بموافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (11) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

 فيما نصت المادة 11 على: "يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات".

 وعاقب القانون كل من أحكام المادة 12 بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه  وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يشار إلى أن من أهم أهداف القانون تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة