أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس وغرامة.. اعرف عقوبة تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى والتلفزيونى

الأحد، 15 مايو 2022 02:00 ص
حبس وغرامة.. اعرف عقوبة تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى والتلفزيونى مجلس النواب - ارشيفية
كتب محسن البديوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى .
 
وأشارت المادة 104 من القانون، إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها.
 
كما أوضح القانون أنه إذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجــن والغرامــة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة