إحالة طعون فتيات "تيك توك" ومن بينهن مودة الأدهم لجنح النقض الاقتصادية

الأحد، 15 مايو 2022 06:20 م
إحالة طعون فتيات "تيك توك" ومن بينهن مودة الأدهم لجنح النقض الاقتصادية مودة الادهم
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة 15 لجنح النقض حكمها بعدم الاختصاص، والإحالة لجنح النقض الاقتصادية فى طعون مودة الأدهم وشيرى هانم وزمردة وأخريات، عن أحكام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، حملت الطعون المحالة أرقام 11144 و14705 لسنة 12 قضائية.

 

كان الدكتور هانى سامح المحامى قد قدم مذكرةً للطعن فى الحكم الصادر ضد شيرى هانم وزمردة جاء فيها مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الاجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون والأصول العلمية الإلكترونية، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه وهى اختصاص وحيد لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

 

كذلك جاء فى أسباب الطعن البطلان لابتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتان ام وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على الدفع بالبطلان لعدم اثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الالكترونية، وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية) ومبادئ محكمة النقض (الواردة بالطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق بالاطلاع المسبب من قاضى جزئى مع تجاوز الضابط لاذن النيابة العامة، ولبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها فى غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكاً للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

يذكر أنه مازال طعن مودة الأدهم عن جناية الإتجار بالبشر بمحكمة النقض برقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية ولم يحدد له جلسة بعد، يذكر أن مودة قدمت عن طريق مكتب الدكتور هانى سامح مذكرةً للطعن وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى، كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع اخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى الف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى خُفض حضوريا لثلاث سنوات رأفةً بسنها الصغير، جاء فى مذكرة أسباب الطعن بالنقض عن جناية الإتجار أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ فى القانون والخطأ فى تأويله مع الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق المتهمة فى الدفاع وجاءت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها اثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم فى إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.

وقد أكدت محكمة النقض فى مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل فى طلب صريح من طلبات التحقيق أو فى الدفوع الفرعية التى يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل فى ادلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهى هيئة قضائية جنائية لمستشارى المحكمة الاقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائى وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس، ومن أسباب الطعن بالنقض التى جاءت بمذكرة الطعن تناقض الحكم مع صدور أمر ضمنى بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، حيث صدر الأمر الضمنى بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصينى، ومستر ليان الصينى، ومؤمن حسن ومستر لوكاس الصينى، ومس مارجان الصينية ومحمد محجوب.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة