بعد الحكم على مبتزى بسنت.. اعرف ماهية الابتزاز الإلكترونى وعقوبته فى القانون

الثلاثاء، 10 مايو 2022 11:43 م
بعد الحكم على مبتزى بسنت.. اعرف ماهية الابتزاز الإلكترونى وعقوبته فى القانون متهم
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى حكم أثلج صدور الملايين عاقبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار سامى بريك المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بـالسجن 15 سنة لـ3 منهم، و5 سنوات للاثنين الآخرين.
 
ويدفعنا هذا الحكم لمعرفة الكثير عن جريمة الابتزاز الإلكترونى فى السطور التالية :
 
يرى الخبير القانوني علاء مبروك، أن الفترة الاخيرة ظهرت فيها جريمة خاصة بتكنولوجيا المعلومات وهى جرائم الابتزاز الالكترونى من خلال استخدام وسائل الاتصال والانترنت. 
 
 
 
وتقوم هذه الجريمة على تهديد الضحايا وخاصة البنات والسيدات من خلال نشر صور فاضحة او اخبار شخصية او معلومات مفبركة او ادارة حساب شخصى على موقع الفيس بوك من شأنها الاساءة للسمعة والتشهير، بعد عمل التحريات يتبين ان الحساب مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم 000 والمسجل باسم 000 وتصدر الاشارة من العنوان 000 ورقم IP  الخاص بالراوتر 0000.
 
ونصت المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او باحدى العقوبتين ، كل من اعتدى على المبادئ الاسرية فى المجتمع المصرى او انتهك حرمة الحياة الخاصة او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته او منح بيانات شخصيته الى نظام او موقع الكترونى لترويج السلع والخدمات دون موافقته او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات او اخبارا او صورا وما فى حكمها تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة.
 
التعرف على حقيقة المعلومات من عدمه هو بما يطمئن اليه قاضى الموضوع لفهم الواقع فى الدعوى، لكن ممكن نخلى بالنا ان وجود أية ألفاظ تشكل جريمة سب وقذف، نخلى بالنا من حاجة مهمة ألا وهى الازعاج وفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع إلى كل قول او فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المجنى عليه ، ايا كان نوع اجهزة الاتصالات المستعملة او الوسيلة المستخدمة.
 
وفى هذه الحالة تطمئن هيئة المحكمة إلى تحريات الشرطة ومحضر الفحص الفنى لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات من تعمد المشكو فى حقه من ازعاج المجنى عليه بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات المملوكة له.

السب

وبجانب الابتزاز هناك جريمة السب عبر الانتر نت وفى ذلك يقول المحامى خالد محمد، إن هناك  3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها ال "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية. 

 
 
وأضاف المحامى بالنقض أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"،  هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.
 
وأكمل إن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت"، موضحاً أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
 
وأكد محمد، أنه يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
 
وكانت أقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم

 كيف يتصدى القانون للسب والقذف؟

 

يقول المحامى خالد محمد، إن هناك  3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها ال "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية. 
 
وأضاف المحامى بالنقض أن السب والقذف عبر "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.
 
وأكمل إن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت"، موضحاً أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
 
 وأكد محمد، أنه يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
 
 
وبالعودة إلى قضية بسنت، قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بـالسجن 15سنة لـ 3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات. 
 
 
كانت المحكمة استمعت لأقوال الطبيبة الشرعية والعميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بناء على طلب دفاع المتهمين الـ 5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكتروني.
 
ووجه دفاع المتهم الرئيس فى القضية بعض الأسئلة للطبيبة الشرعية وأجابت عليها وفقاً لما ورد بالتقرير، كما وجه دفاع المتهم أسئلة لضباط المباحث مجريا الضبط والتحريات وايدا ما جاء فى اقوالهما فى تحقيقات النيابة العامة، كما استمعت المحكمة إلى الباحث الاجتماعى لسماع أقواله فيما ورد بالبحث الاجتماعى الذى أجراه فى القضية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة