اعرف مصير المتهم بالتعدى على مواطن بـ"سيف" فى أحد شوارع الإسكندرية

السبت، 09 أبريل 2022 05:00 ص
اعرف مصير المتهم بالتعدى على مواطن بـ"سيف" فى أحد شوارع الإسكندرية سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام شخصان باستقلال دراجة نارية وتعدى أحدهما على شخص حال قيادته سيارة باستخدام سلاح أبيض "سيف" كان بحوزته، ثم استقل الدراجة النارية صحبة قائدها وفرا هاربان.

بالانتقال والفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية بين كلٍ من طرف أول (عامل بجراج "مصاب بجروح قطعية" - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ)، وطرف ثانى (عاملان توصيل طلبات "أحدهما له معلومات جنائية" وبحوزته سلاح أبيض) إثر مشادة كلامية بين الطرفين تعدى خلالها الأول على الثانى مستخدماً مفتاح سيارة، فقام الثانى بالإستعانة بالثالث والتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سيف" محدثين الإصابة المنوه عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم والدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد المشرع عقوبة للبلطجة واستخدام العنف، فى المادة رقم 375 مكرر أ، وتصل إلى السجن المشدد والغرامة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:

"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة