سيدة خمسينية تقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بسبب إخفائه اقترانه بأخرى

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:24 ص
سيدة خمسينية تقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بسبب إخفائه اقترانه بأخرى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
" تركني معلقة منذ عامين بحجة سفره للخارج لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بشركته، وعندما عاد وجدت بيده فتاة تبلغ 23 عاما، وقال لي أنه تزوجها، مما تسبب بتدهور حالتي الصحية والنفسية، غدر بي وخانني بعد عشرة دامت 30 عام".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة في الجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وادعت إخفاء زوجها زواجه من أخري طوال عامين، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
 
 وطالبت الزوجة بدعواها بالتفريق بينها وزوجها بعد استحالة العشرة معه، وأكتشافه غدره بها- علي حد وصفها -، أثر زواجه من أخري، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بها، ومعنوية أيضا، رغم أنها وقفت بجواره طوال سنوات زواجهم حتي يصل إلى المستوي الاجتماعي الذي وصل له الآن، ليبطش بها ويحرمها من حقوقها.
 
وأكملت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" عشت معه سنوات طويلة وانجبت منه 3 أولاد تعبت فى تربيتهم، ووقفت بجواره وتحملت المسئولية حتي يصبح رجل ناجح يمتلك الكثير من الأموال، ولكنه خانني بحجة عدم حبه لي بعد كل تلك السنوات والعشرة الطيبة التي جمعتنا، ولم يراعي أنه أصبح جد".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" كنت زوجة مخلصة لا تهتم إلا بزوجها وأبنائها ومصلحتهم، لم أقصر يوماً ، تحملت عصبية زوجي، وإنكاره لوقوفي بجواره ودفعي للشعور بالنقص وادعاء أنه صاحب الفضل في نجاح زواجنا وتعظيم أرباحه وتربية أبنائه من أجل أولادي،  إلى أن علمت بزواجه لإصاب بأكبر صدمة في حياتي، ومن وقتها أختفى من حياتى وذهب إليها، ولم يحترم ما بينا".
وتابعت:"لاحقني بدعوي نشوز، وتحملت عنفه من أجل أولادي وأحفادي حتي فاض بي الكيل، بسبل تسلطه وطول يديه ولسانه، لتكون مكافأة نهاية الخدمة بتخلص  زوجي مني، وطردى للشارع، واتهامي باطلآ بمحاولة التعدى على زوجته الجديدة، دون أن يهتم بالفضائح التي تسبب بها لعائلته ".
 
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة