قاتل زوجته فى مدينة نصر يعترف: تخلصت من جثتها داخل عش الزوجية

الخميس، 07 أبريل 2022 02:00 ص
قاتل زوجته فى مدينة نصر يعترف: تخلصت من جثتها داخل عش الزوجية قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف مواطن بالتخلص من زوجته بتسديد عدة طعنات نافذة لها، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما، وأنه تخلص من الجثة بمنزل الزوجية فى منطقة مدينة نصر.
 
تمكن رجال مباحث القاهرة من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بمدينة نصر، وتبين أن زوجها وراء قتلها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، تحرر محضر بالواقعة. 
 
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين وفاة سيدة في العقد الثالث، ونقلته سيارة اسعاف الى المشرحة ، وكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات بالواقعة وتم القبض علي عاطل لقيامه بقتلها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم حبس المتهم.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة