قانون الخدمة المدنية يجيز تخفيض ساعات العمل للموظف فى 4 حالات.. التفاصيل

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:00 ص
قانون الخدمة المدنية يجيز تخفيض ساعات العمل للموظف فى 4 حالات.. التفاصيل ساعات العمل
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف.
 
وتنص المادة  (45) من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
 
ووفقا للمادة 45، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
 
بينما، تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
 
1 - الموظف ذى الإعاقة.
 
2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
 
3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
 
4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة