إعفاءات هامة لصالح مؤسسات المجتمع المدنى بعد توفيق أوضاعها.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:00 ص
إعفاءات هامة لصالح مؤسسات المجتمع المدنى بعد توفيق أوضاعها.. تعرف عليها وزارة التضامن - ارشيفية
كتبت ــ إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى بهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022، وقد تم تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح بمدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون ممارسة العمل الأهلي .

وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث اوجب القانون فى مادته على الجمعيات والمؤسسات  الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.

ووفق نص القانون الحالي فقد منح 6 مزايا للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى جرى إنشاؤها وفقًا لأحكام هذا القانون، وفيما يلى نرصد المزايا المنصوص عليها فى شأن الإعفاءات:

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية.

3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

4- اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.

6- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة