تعرف على ضوابط تقديم طلب التجنيس والمدة اللازمة للبت في الأمر

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:00 م
تعرف على ضوابط تقديم طلب التجنيس والمدة اللازمة للبت في الأمر  الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون الجنسية المصرية ضوابط بشأن تقديم طلب التجنيس، والبت فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم شريطة أن يكون مستوفيا الاشتراطات، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات.

ووفقا للقانون

يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.

ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.

وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى فى شأن الطلب.

ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية فى شأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائى، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة