إجراءات تقدم المؤسسة الأهلية بطلب لجمع التبرعات.. تعرف عليها

السبت، 30 أبريل 2022 07:00 م
إجراءات تقدم المؤسسة الأهلية بطلب لجمع التبرعات.. تعرف عليها مجلس الشيوخ
كتبت ــ إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأخيرة، مناقشة قضية هامة، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
 
ويستهدف قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، تنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وشمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموالا من الداخل والخارج.
 
وشملت اللائحة الداخلية لقانون العمل الأهلي، بالنص على أنه للجمعية جمع تبرعات باتباع إجراءات أهمها:
 
- تقديم الطلب من الجمعيات المركزية أو الجمعيات التى ترغب فى الجمع من أكثر من محافظة للوحدة، وتقدم غير ذلك من الطلبات للوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية مستوفيًا المستندات المطلوبة قبل جمع التبرع بستين يومًا على الأقل على النموذج المعد لذلك.
 
-يرفق بالطلب محضر مجلس الإدارة بالموافقة على طلب جمع المـال ومتضمنًا على الأخص النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذى تخصص له حصيلة جمع التبرعات.
 
-الطريقة المقترحة لجمع المـال، والمدة التى تطلب التصريح لها بجمع المـال خلالها، والنطاق الجغرافى للجمع .
 
- يتم البت فى الطلب من قبل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب مستوفيًا جميع المستندات.
 
-تصدر الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، ترخيصًا للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات ووسائل الجمع المصرح من خلالها والمدة والنطاق الجغرافى، وفى حالة اشتراك أكثر من جمعية للمعاونة فى الجمع يجب أن تدرج هذه الجهات ضمـن الترخيـص.
 
وأكدت اللائحة على أنه لا يجوز للجمعية التى رخص لها بجمع المال إدخال أى تعديل فى الغرض من الجمع أو فى وسائل الجمع أو فى سبل انفاقه الواردة بالترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة مصدرة الترخيص وبما لا يجاوز تعديلين فقط أثناء فترة الترخيص ويستثنى من عدد التعديلات حالات الطوارئ والكوارث والنكبات العامة والمبادرات القومية.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة