الشركات ملزمة بإصدار فاتورة إلكترونية.. اعرف الضوابط المنصوص عليها بالقانون

الأحد، 03 أبريل 2022 10:00 ص
الشركات ملزمة بإصدار فاتورة إلكترونية.. اعرف الضوابط المنصوص عليها بالقانون الضرائب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم (208) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتباراً من 15 يونيو 2022.

ويؤكد القانون على أنه يجب علي الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية ، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف علي حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها .

كما يجب أن يُضمّن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها ، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليها ، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون .

ومنح التشريع، للشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولي من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه ، وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب علي استخدامه، وعلي الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته ، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيًا بما يفيد ذلك ، ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولي تنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة