اعترفت سيدة بالنصب على الشباب الطامحين في الالتحاق بالوظائف الحكومية، والاستيلاء على أموالهم، بزعم امتلاكها نفوذا، إلا أنها لم تف بذلك، وهربت، حتى تم القبض عليها.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة، لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (عدد 4 مواطنين) بتضررهم من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم)، لقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرتها على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية وتسليمهم وحدات سكنية تابعة لإحدى الجهات الحكومية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها.. و بحوزتها هاتف محمول ، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المُبلغين أنكرت ارتكابها للواقعة، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها تبين أنه يحوى محادثات بينها وبين المجنى عليهم تؤيد ارتكابها الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة