أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط 4 متهمين عذبوا مواطنا داخل منزل أحدهم بالإسماعيلية حتى الموت

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:02 م
ضبط 4 متهمين عذبوا مواطنا داخل منزل أحدهم بالإسماعيلية حتى الموت ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل شخص بالإسماعيلية، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بغياب (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مُنذ 15 الجارى وتبين أن المتغيب يقيم بمفرده بمسكنه .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء غياب المذكور ( 4 أشخاص وسيدة لإثنين منهم معلومات جنائية) حيث قاموا بإستدراج المجنى عليه لمنزل أحدهم وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب حتى فارق الحياة وعقب ذلك قاموا بنقل الجثة بالتروسيكل الخاص بأحد المتهمين وإلقائها بترعة الإسماعيلية لوجود خلافات بين المجنى عليه وأحد المتهمين مما أثار حفيظته للتخلص منه بمساعدة باقى المتهمين .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبط المتهمين عدا أحدهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب .. وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثة المجنى عليه من الترعة المشار إليهاف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة