الأمن يكشف حقيقة عدم استكمال صلاة التراويح داخل مسجد بحلوان لتجاوز المواعيد

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:18 م
الأمن يكشف حقيقة عدم استكمال صلاة التراويح داخل مسجد بحلوان لتجاوز المواعيد صلاة التروايح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله من منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً زعم إحدى الفتيات بأنها حال أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد – بدائرة قسم شرطة حلوان، قام أحد الأشخاص بالدخول للمسجد وطلب من الإمام عدم استكمال الصلاة نظراً لتجاوز مواعيد انتهاء الصلاة .

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى غياب إمام المسجد المشار إليه المعين من وزارة الأوقاف، ما أدى لقيام أحد الأهالى المتطوعين بأداء فريضة الصلاة بالمسجد كإمام، وأثناء مرور وكيل وزارة الأوقاف تلاحظ له ذلك، فقام باستدعاء مدير إدارة الأوقاف بالمنطقة وتم استكمال الصلاة بالكامل بدلاً من المتطوع كإجراء إدارى من جانب وزارة الأوقاف.

 

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها، وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة