ذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، فى مادته رقم 16 أن القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة تكون هى قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية.
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى، فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى أو السعر المعلن بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وقواعد تطبيق هذه المـادة.
فيما نصت المادة رقم 17 من القانون على أنه تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها، ولا تشمل هذه القيمة أى ضرائب ورسوم أخرى، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية.