أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تحيل شخصين للجنايات بتهمة فقء عين شاب فى مشاجرة بمنطقة حلوان

الخميس، 21 أبريل 2022 09:00 ص
النيابة تحيل شخصين للجنايات بتهمة فقء عين شاب فى مشاجرة بمنطقة حلوان مشاجرة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة حلوان، إحالة شخصين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة التعدى على شاب في مشاجرة بسبب الخلاف على ركوب المصعد داخل العقار بمنطقة حلوان ما أدى لإصابة الشاب بفقئ فى العين.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة في شارع شريف بمنطقة حلوان، وتم إبلاغ القسم بالواقعة وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد دخول "م.ا" صاحب معامل في مشادة كلامية مع الشاب "م.س" حيث استعان الأول بصديقه وتعديا على الشاب مما تسبب في إصابته بفقء فى عينه اليمنى، بسبب الخلاف على ركوب اسانسير العقار، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحجزهما.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.   وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات. 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة