ضبط المتهم بقتل جاره فى عين شمس بسبب خلافات الجيرة

السبت، 02 أبريل 2022 11:34 ص
ضبط المتهم بقتل جاره فى عين شمس بسبب خلافات الجيرة حملات أمنية
كتب ـ محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "توفى إثر إصابته "إدعاء مشاجرة").. بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر "مقيم بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة