أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط الهيكل الإدارى للمركز القومى لإدارة المجال الجوى وموارده

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:00 ص
ضوابط الهيكل الإدارى للمركز القومى لإدارة المجال الجوى وموارده مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي، لتطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، والذي وافق عليه المجلس بصورة نهائية .

وأشار تقرير اللجنة، إلى أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجي من حيث تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوي ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالي يحقق موارد مالية للدولة.

ونظمت المواد (10،9،8،7،6) إدارة المركز، من حيث تشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للمركز، ومدة التعيين، وأناطت به تمثيل المركز أمام القضاء والغير، واختصاصاته الأخرى، وكذا تعيين نائب أول له يرشحه وزير الطيران المدنى ونائب ثان يرشحه وزير الدفاع ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ وذلك لمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهامه.

وتمثلت إدارة المركز طبقا لنص مشروع القانون، في أنه يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدني، وعضوية كلا من المدير التنفيذي للمركز، ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن قيادة القوات الجوية، وممثل عن قيادة قوات الدفاع الجوي، يختارهم وزير الدفاع، وممثل عن الجهة القائمة على تقديم خدمات الملاحة الحوية بوزارة الطيران المدني .

إضافة إلى 3 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزيري الدفاع والطيران تكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة ورئاسته قرار من رئيس مجلس الوزراء و

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية صوت الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وله أن يدعو في اجتماعاته من يريد الاستماع له والاستعانة بخبراته.

وتمثل الموارد المالية للمركز، في التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه. القروض التي تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير، مقابل الخدمات الملاحية الجوية التي يؤديها المركز لوزارة الطيران المدنى، والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة المركز، عائد استثمار فائض أموال المركز في المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه، وما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات في موازنتها العامة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة