هل يشترط القانون توقيع قائمة شحن البضائع من قائد السفينة القادمة من الخارج؟

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:00 ص
هل يشترط القانون توقيع قائمة شحن البضائع من قائد السفينة القادمة من الخارج؟ بضائع -أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، أن قائمة الشحن لأى بضائع واردة من الخارج يجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحــنت منها.

ونصت المادة رقم 46 من قانون الجمارك على أنه كل بضاعة منقولة بحرًا أو برًا أو جوًا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل.

ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي ، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشـــاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحــنت منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخري .

ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدي المصلحة .

ويلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلي خارج البلاد أو إعدامها علي نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشــأن لإتمـــام الإجراءات الجمركية ، علي أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة